ادعمنا

الاتجار بالبشر - Human Trafficking

تعتبر جريمة الاتجار بالبشر من الجرائم الدولية وذلك لأنها تمثل اعتداء على المصالح الجوهرية التي تهم المجتمع الدولي ويتعدى أثرها حدود مجتمع معين نظراً لما تسببه من إخلال وضرر بقواعد القانون الدولي. 

 

تعريف الاتجار بالبشر

تعددت تعريفات جريمة الاتجار بالبشر واختلفت بين مُشرع وآخر من حيث الصياغة، إلا أنَّ أغلب هذه التعريفات اعتبرت جريمة الاتجار بالبشر من الجرائم المُنظمة والتي تشمل كافة التصرفات المشروعة وغير المشروعة التي تحيل الإنسان إلى مجرد سلعة أو ضحية يتم التصرف فيه بواسطة وسطاء محترفين عبر الحدود الوطنية بقصد استغلاله في أعمال ذات أجر متدني، أو في أعمال جنسية، أو ما شابه ذلك، سواء تم ذلك التصرف بإرادة الضحية أو قسراً عنه أو بأي صوره أخرى من صور العبودية.“ 

فقد عرَّف بروتوكول الأمم المتحدة لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالبشر وبخاصة النساء والأطفال والمكملة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة (بروتوكول باليرمو) لعام 2000 جريمة الاتجار بالبشر على أنَّها ”كل تجنيد أو نقل أو انتقال أو استقبال أفراد عن طريق التهديد أو استخدام القوة أو أي صور أخرى للإكراه أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال النفوذ أو استغلال نقاط الضعف أو منح أو تلقي الأموال أو الامتيازات للحصول على موافقة شخص له سلطة على شخص أخر بغرض الاستغلال ويشمل الاستغلال كحد أدنى الدعارة أو صور أخرى للاستغلال الجنسي والعمالة أو الخدمة القسرية والعبودية أو الممارسات الشبيهة بها أو الأشغال الشاقة أو انتزاع الأعضاء، ولا تكون موافقة ضحية الاتجار بالأشخاص على الاستغلال المقصود في الفقرة السابقة محل اعتبار متى تبين إستخدام أحد الوسائل الموجودة في الفقرة السابقة.“

كما عرفت اتفاقية مجلس أوروبا بشأن مكافحة الاتجار بالبشر لعام 2005م الاتجار بالبشر في المادة رقم 4 بأنه ”تجنيد أو نقل أو تحويل أو إيواء أو استقبال أشخاص عن طريق التهديد باللجوء إلى استخدام القوة أو استخدامها فعلاً أو غير ذلك من أشكال الإكراه، أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو إساءة استخدام السلطة أو استغلال حالة استضعاف، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال ويشمل الاستغلال كحد أدنى استغلال دعارة الغير أو سائر أشكال الاستغلال الجنس ي أو السخرة أو الخدمة قسرا أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستبعاد أو نزع الأعضاء“.

كما عرفت الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 2010م الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال في المادة رقم (11) بأنه ”أي تهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو إساءة استعمال السلطة أو استغلال حالة الضعف وذلك من اجل استخدام أو نقل أو إيواء أو استقبال أشخاص لغرض استغلالهم بشكل غير مشروع في ممارسة الدعارة (البغاء) أو سائر أشكال الاستغلال الجنسي أو السخرة أو الخدمة قسراً أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة“.

ويتضح من خلال هذا التعريفات بعض النقاط المشتركة التي حاولت بها المنظمات والجهات المشرعة تحديد خصائص الاتجار بالبشر ومنها:

1- تدخل جريمة الاتجار بالبشر في عداد الجرائم المنظمة حيث تقوم بها عصابات احترفت الإجرام وجعلتها محور نشاطها ومصدر دخلها وعلى ذلك تمارس انشطتها الإجرامية كجريمة عمل ووظيفة ومهنة، وهذا ما قد أعتدت به منظمة الأمم المتحدة في تعريفها للاتجار بالبشر حيث قالت إن الحالات الفردية لا يعتد بها ولا يتم عقابها وتعرف الجماعات الإجرامية المنظمة إنها الجماعة المؤلفة وفق تنظيم معين من ثلاثة أشخاص على الأقل للعمل بصفة مستمرة أو لفترة من الزمن يهدف ارتكاب جريمة محددة أو أكثر من بينها جرائم الاتجار بالبشر وحدها أو مع غيرها وذلك من أجل  الحصول بشكل مباشر أو غير مباشر على منفعة مالية أو مادية أو عينية .

2-الاتجار بالبشر ذات طبيعة خاصة بإعتبار أن موضوعها سلعة متحركة متجددة من فئة خاصة من البشر يعانون الفقر الشديد والبطالة وعدم الأمان الاجتماعي وهم في الغالب من النساء والأطفال ولذلك فإن هذه الجريمة لها أثار اقتصادية وأخلاقية مدمرة.

3-هذه التجارة هي تجارة عبر الدول حيث هناك دول عارضة للسلع أي دول مصدرة وهي دول فقيرة اقتصاديا وهناك دول مستوردة أي دول طالبة وهي غنية اقتصاديا وهناك دول ترانزيت بين الدولتين السابقتين لكن أيضا يمكن أن يتم الاتجار بالبشر داخل الدولة الواحدة.

 

مقومات الاتجار بالبشر

مقومات الاتجار بالبشر تعني عناصره ويعتمد الاتجار بالبشر على مقومات أساسية وهي:

- السلعة: وتتمثل في الشخص الذي يمكن بيعه أو تجنيده أو نقله أو إيوائه أو استقباله في أي بلد أخر غير موطنه الأصلي وذلك بقصد استغلاله ويتم ذلك الاستغلال إما عن طريق تقديم عمل مشروع أصلا ولكن بطريق السخرة دون الحصول على المقابل المادي المناسب لذلك العمل ودون التامين عليه مما يجعله يدخل ضمن الأعمال غير المشروعة ،وإما عن طريق تقديم عمل غير مشروع مثل الاستغلال الجنسي وممارسة البغاء وغير ذلك ويستوي أن يكون العمل طواعية أو كرها عنه ويتمثل الإكراه في الخطف أو القوة أو غير ذلك. عادة تكون الضحايا من النساء أو الأطفال دون التقيد بسن معينة مقابل حصولهم على مقابل مادي ضئيل بالكاد يكفي احتياجاتهم ويخرج هؤلاء الضحايا من بلادهم بعدة طرق حيث قد يكون الخروج طواعية وذلك عن طريق تقديم الوعود الكاذبة بتوفير فرص عمل بمقابل مادي كبير يتم الإعلان عنها بالصحف أو الانترنت أو يتم الاتصال مباشرة بالضحايا ويتم تزويدهم بتذاكر ووثائق للسفر مزورة إلى البلد المضيف مقابل سندات مديونية على الضحايا بمبالغ باهظة ترهق الضحية وذلك حتى تضمن ارتباطها بهؤلاء الوسطاء وأحيانا قد يكون الخروج جبراً عنهم وذلك عن طريق الخطف ويتضمن الإجبار هنا الايذاء المعنوي والبدني مثل الضرب وهتك العرض والتجويع والإدمان بالإكراه والحبس والعزلة.

- الوسيط (التاجر): وهم الأشخاص والجماعات الإجرامية المنظمة التي تسهل عملية النقل والوساطة ما بين الضحايا والجماعات الأخرى سواء في نفس البلد أو في بلد أخر مقابل مبالغ مالية ضخمة ويتبع الوسيط جماعات إجرامية منظمة والوسيط ليس بالشخص الطبيعي فهو قريب من المشروعات الاقتصادية متعددة الجنسيات ويتخذ الوسطاء الدول العارضة مركز لهم لاختيار الضحايا وهناك وسطاء مسهلين لضمان نقل الضحايا من الدول العارضة للدول الطالبة، وهناك وسطاء في الدول الطالبة يقومون باستلام هذه السلع وتوزيعها على النشاطات المختلفة.

- السوق(حركة السلع): وتقوم هذه العملية على نقل الضحايا من موطنهم الأصلي إلى عدة دول أخرى حيث قد يتم نقلهم مباشرة إلى الدول الطالبة وقد يتم نقلهم أولا إلى دول المعبر وهي دول تقع ما بين الدول العارضة والطالبة ثم بعد ذلك يتم نقلهم إلى الدول الطالبة ودول العرض هي التي تقوم بتصدير السلعة وهي دول فقيرة بها أزمات اقتصادية واجتماعية وسياسية تساهم في عملية الطرد لهذه الفئات وهي عادة دول الاقتصاد المغلق، بينما الدول الطالبة تكون مستوردة للضحايا وهي دول غنية وهي دول جذب لهؤلاء لتحسين المستوي المعيشي دون النظر لشرعية الطرق المستخدم، بينما دول المعبر هي الوسيط بين نوعي الدول السابقة وهي مركز التجمع لهؤلاء الضحايا تمهيدا لنقلهم للدول المستوردة وهي غالبا دول فقيرة يتم اختيارها في حال بعد المسافات بين الدول المصدرة والدول الطالبة.

 

صور الاتجار بالبشر

تعددت الممارسات الشبيهة بالرق على مر العصور بشكل أصبحت بالكاد تدخل تحت مفهوم الرق بالاتفاقيات الدولية الموجودة لذلك دعت الحاجة إلى التدخل السريع لتجريم تلك الممارسات المختلفة للاستعباد والرق وإدخالها تحت طائلة الحظر والمنع مما خلق الكثير من الاتفاقيات لتجرم تلك الأفعال، ومن الصور المختلفة للرق الحديث :

1- الاستغلال الجنسي: وينقسم إلى البغاء، والاستغلال الجنسي للاطفال، والاستغلال الجنسي الإلكتروني.

يدخل البغاء والدعارة وما إلى ذلك ضمن أعمال الاستغلال الجنسي والذي يشمل النساء والأطفال والذكور، والاستغلال الجنسي بمعناه العام يقصد به ”هو أن يمارس مرتكب الجريمة سلطة أو أكثر متصلة بالحق في ملكية الشخص أو أكثر كالبيع أو الشراء أو الإعارة أو المقايضة أو غيرها من المعاملات السالبة للحرية وأن يرغم ذلك الشخص على ممارسة أفعال جنسية“ بينما يعرف الاستغلال الجنسي للأطفال بأنه ”اتصال جنسي بين طفل وشخص بالغ من أجل إرضاء رغبات جنسية عند الأخير مستخدما القوة والسيطرة“. كما يمثل البغاء أهم وأخطر صور الاتجار بالبشر، وما يجعل الاستغلال الجنسي من أكثر الأنواع انتشارا هو إنه يدر أموال ضخمة جعلت من المجرمين و تجار المخدرات والسلاح يتوجهون إليه، كما أن السلعة هنا هي الإنسان فهي لا تستهلك بمرور الزمن بل هي سلعة دائمة مما يضمن استمرارية الربح ولأن هذه الجريمة اقل خطورة وعقوبة والفئات المستهدفة هنا يقل عمرها عن 25 عاماً وذلك حتى تكون أجسامهم قادرة على مقاومة الأمراض.

أما عن الاستغلال الجنسي الإلكتروني والذي يدخل ضمن فئات الاستغلال الجنسي تحقيقاً لجريمة الاتجار في البشر، فهو طريقة لتوسيع الاتجار بالبشر عبر العالم وعلى ذلك تم استخدام الانترنت لنشر المواد الإباحية والإجرامية وإغواء الأفراد عن طريق الاتصال بهم عبر الشبكة بهدف توريطهم في سلوكيات جنسية وتشجيعهم على تبادل الصور الإباحية

2- العمل القسري: والمقصود بالعمل القسري هو حالة شخص في وضع التبعية تم إجباره أو إرغامه من قبل الغير كي يؤدي أي خدمة سواء لفائدة ذلك الشخص أو غيره وانعدمت أمامه أي بدائل معقولة أخري سوى أن يؤدي هذه الخدمة والتي قد تشمل خدمات منزلية أو تسديد دين. ومن أشكال العمل القسري الخدمة في المنازل أو استخدامهم في التسول والذي يعد جريمة بحد ذاته، كما يدخل موضوع عمالة الأطفال ضمن هذه الفئة سواء كان في قطاعات مشروعة من حيث طبيعتها أو غير مشروعة من حيث السن القانوني لهؤلاء الأطفال، فالقصد بها من الجانب السلبي هو العمل الذي يضع أعباء ثقيلة على الطفل أي العمل الذي يهدد رفاهية وسلامه وصحه الطفل مستفيداً من ضعف الطفل وعدم قدرته عن الدفاع عن حقوقه مستغلاً الطفل كعمالة رخيصة بديلة عن عمل الكبار.

3- التجنيد في مناطق النزاعات المسلحة: لا يختلف الأمر في التجنيد في مناطق النزاعات المسلحة عن العمل القسري فكلاهما يعملا على استغلال وفئات البالغين والأطفال تحت التهديد، ففي البداية كان التجنيد يقتصر على الفئات البالغة لخوض الحروب واستخدام السلاح إلا أنه في الوقت الحالي فإن التركيز بات يقع على المدنيين وخصوصا على الأطفال والنساء للمشاركة في القتال أو زع الألغام أو الأعمال المساعدة مثل النقل وتجهيز الطعام وأعمال التجسس أو استعمال النساء في الاستغلال الجنسي للمقاتلين.

4- تجارة الاعضاء البشرية: يقصد بعملية الاتجار بالأعضاء البشرية كافة أعمال النقل والبيع والشراء للأعضاء البشرية كالأنسجة والكلى والعظام والمخ وغيرها من الأعضاء دون موافقة ورضا المتبرع أو تعريض حياته أو صحته للخطر وأن لا يترتب على الاستئصال عاهة أو عجز أو تشويه ظاهر في جسم الإنسان. وألا يؤثر العضو في صحة الإنسان، فضلاً عن عدم وجود مقابل مقابل عملية التبرع بهذه الأعضاء.

 

بعض الاراء المقترحة للتصدي لظاهرة الاتجار بالبشر

يرى أغلب الباحثون والفقهاء القانونيون أن الاستراتيجيات الفعَّالة التي يتوجب إتباعها لمكافحة الاتجار يجب أن تبدأ بتوعية  الأشخاص حتى لا يصلو إلى مرحلة الضحية كما يجب أن تتمحور هذه الاستراتيجية في الوقت ذاته حول ثلاثة جوانب (جانب العرض، وجانب الطلب، وجانب الاتجار). 

فيما يتعلق بالعرض؛ فلابد من معالجة الظروف التي تؤدي إلى انتشار تلك الظاهرة من خلال برنامج يهدف الي توعية المجتمعات لمخاطر الاتجار بالبشر وتحسين ظروف التعليم ونظام المدارس وخلق فرص عمل والترويج للمساواة في الحقوق وتثقيف المجتمعات المستهدفة بحقوقها القانونية وخلق فرص حياة أوسع وأفضل .

إما فيما يتعلق بجانب الاتجار وهو خاص بتجار البشر يجب على برامج تطبيق القانون أن تعرف الطرق التي يتم بها الاتجار بالبشر ومنعها وتوضيح المصطلحات القانونية وتنسيق مسؤوليات سلطات تنفيذ القانون ومواصلة محاكمة المتاجرين بالبشر ومن يقدم المساعدة لهم ويحرضهم.

في حين يشمل جانب الطلب على التعرف على الذين يستغلون ضحايا الاتجار بالبشر وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة وإلحاق الخزي بهم، فضلاً عن تنظيم حملات لزيادة الوعي في البلد المقصود من أجل جعل الاتجار بالبشر صعباً.

 

دور الدول والمنظمات الدولية للتصدي لتلك الظاهرة

في سياق الجهود الدولية المبذولة لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر كان قد أطلق مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة ومنظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للأطفال مبادرة في مارس 2007 نوقش فيها تحديد أركان الجريمة وأسباب انتشارها وكيفية التعامل مع هذه الجريمة وهناك العديد من الاتفاقيات التي جرمت الاتجار بالبشر ومن هذه الاتفاقيات ما يلي:

- الاتفاقية الخاصة بالرق المبرمة 1926 والمعدلة بالبروتوكول المحرر عام 1953

- الاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق عام 1906 المصدق عليها بموجب المرسوم رقم (7)لسنة 1990

- اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل المعتمدة في نوفمبر 1989 والمصدق عليها بالمرسوم رقم (16) لسنة 1991

- اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة المصدق عليها بالمرسوم رقم(5) لسنة 2002

- اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة الوطنية عبر المنظمة والبروتوكولين المكملين لها. 

 

المصادر والمراجع:

د. احمد شوقي عمر أبو خطوة،كتاب القانون الجنائي والطب الحديث، دار النهضة العربية للنشر، 1986.

د. أسماء احمد محمد الرشيد، كتاب الاتجار بالبشر وتطوره التاريخي، دار النهضة العربية،2009.

د. أماني عبد الفتاح، كتاب عمالة الأطفال كظاهرة اجتماعية ريفية، علاء للكتب،2001.

د. آمنة جمعه الكاتبي، كتاب جرائم الاتجار بالبشر، مركز بحوث شرطة الشارقة، 2006. 

د. بشير سعد زغلول،كتاب استئصال وزرع الأعضاء البشرية من الوجهة القانونية، دار النهضة العربية، 2009.

د. سوزي عدلي ناشد، كتاب الاتجار في البشر بين الاقتصاد الخفي والاقتصاد الرسمي، دار الجامعة الجديدة، 2005.

د. سميرة عايد الديات، كتاب عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية بين الشرع والقانون،مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2004. 

د. سرين عبد الحميد نبيه، كتاب نقل وبيع الأعضاء البشرية بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، 2008. 

عبد الرحمن بن محمد عسيري، تشغيل الأطفال والانحراف، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية بالسعودية، 2005. 

علي محمد بيومي، كتاب أضواء على نقل وزراعة الأعضاء، دار الكتاب الحديث، 2005.

د. فرج صالح الهريش، كتاب موقف القانون من التطبيقات الطبية الحديثة، الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع،1997.

د. محمد عبد المنعم عبد الخالق، كتاب الجرائم الدولية، دار النهضة المصرية، 1989. 

د. محمد السيد عرفة، كتاب مكافحة الاتجار بالأشخاص والأعضاء البشرية ، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية،2005.

محمد نيازي حتاتة، كتاب جرائم البغاء، مكتبة وهبة، 1994.

د. محمد صلاح الدين محمد محروس، كتاب نقل وزرع الأعضاء البشرية بين الإباحة والتجريم ، جامعة عين شمس،2007. 

هيثم حامد الماصوره،كتاب التنظيم القانوني لزرع الأعضاء البشرية، دار المناهج للنشر والتوزيع، 2000.  

خالد بن محمد سليمان المرزوق، جريمة الإتجار بالنساء والاطفال وعقوبتها في الشريعة الإسلامية والقانون الدولي، مقدمة لإستكمال الحصول على درجة الماجستير ، جامعه نايف للعلوم الأمنية ، الرياض، 2015 

مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الاجتماعية أبريل 2015.

عبد الرحمن علي إبراهيم غنيم، جريمة الاتجار بالبشر: دراسة تحليلية نقدية على ضوء بعض التشريعات الدولية والعربية، مقال نشر في  مجلة جيل الأبحاث القانونية المعمقة العدد 38.

إقرأ أيضاً

شارك أصدقائك المقال

ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ

ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.

اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.


كافة حقوق النشر محفوظة لدى الموسوعة السياسية. 2024 .Copyright © Political Encyclopedia